الشيخ عزيز الله عطاردي
89
مسند الإمام الصادق ( ع )
35 - باب نكاح القابلة 1 - خلاد عن عمرو بن شمر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يتزوج الرجل قابلته قال لا ولا ابنتها . 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر [ عن جابر ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا ولا ابنتها . 3 - عنه في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه . 4 - عنه عن حميد بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها . 5 - الصدوق : روي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه . المنابع : ( 1 ) أصل خلاد : 106 ، ( 2 ) الكافي : 5 / 447 - 447 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 410 .